ابن حجر العسقلاني

157

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

الشَّافِعِيِّ وَأَمَّا اللَّفْظُ الْمَذْكُورُ أَوَّلًا فَهُوَ مِمَّا لَمْ يُقْرَأْ عَلَى الشَّافِعِيِّ وَحَمَلَهُ الرَّبِيعُ عَلَى الْوَهْمِ وَلَوْ قُرِئَ عَلَى الشَّافِعِيِّ لَغَيَّرَهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ وَهَذَا اللَّفْظُ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمِنْ مُرْسَلِ الْحَسَنِ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الشَّافِعِيُّ ذَكَرَ بَعْضَ هَذِهِ الْأَسَانِيدِ فَأَدْخَلَ الْكَاتِبُ حَدِيثًا فِي حَدِيثٍ انْتَهَى . وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِي إسْنَادِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ 1 ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَقَالَ لَمْ يَرْوِ الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرٍو غَيْرَهُ وَرَوَاهُ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ بِلَفْظٍ آخَرَ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ 2 . 1309 - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهِ 3 ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ إيَاسِ بْنِ عَبْدٍ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ . وَقَالَ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ هُوَ عَلَى شَرْطِهِمَا 4 .

--> = الطريق الثالث : أخرجه البخاري 5 / 31 ، كتاب المساقاة : باب من قال : إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى حديث 2354 ، ومسلم 3 / 1198 ، كتاب المساقاة : باب تحريم بيع فضل الماء ، حديث 37 / 1566 ، من طريق الزهري حدثنا سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال . . . . فذكره . الطريق الرابع : أخرجه أحمد 2 / 420 - 421 ، وابن حبان 1142 - موارد من طريق ابن وهب حدثنا حيوة حدثني أبو هانيء أن أبا سعيد مولى بني غفار قال : سمعت أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : " لا تمنعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلأ فيهزل المال ويجوع العيال " . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4 / 127 ، وقال : قلت : هو في الصحيح باختصار ، رواه أحمد ورجاله ثقات . الطريق الخامس : أخرجه أحمد 2 / 360 ، من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة به . الطريق السادس : أخرجه أحمد 2 / 506 ، من طريق المسعودي عن عمران بن عمير عن عبيد بن عبد الله عن أبي هريرة به . والمسعودي كان قد اختلط . 1 أخرجه أحمد 2 / 179 ، 221 . 2 خرجه الطبراني في الكبير 22 / 61 ، رقم 145 ، وفي مسند الشاميين 3389 ، وقال الهيثمي في المجمع 4 / 128 : رواه الطبراني في الكبير بسند قال فيه ابن حبان أن ما روي به فهو موضوع . 3 أخرجه مسلم 3 / 1197 ، كتاب المساقاة : باب تحريم بيع فضل الماء ، الحديث 34 / 1565 ، وابن ماجة 2 / 828 ، كتاب الرهون : باب المبايعات المنهي عنها ، الحديث 595 ، والحاكم 2 / 44 ، والبيهقي 6 / 15 ، كتاب البيوع : باب النهي عن بيع فضل الماء ، من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا قال : نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع فضل الماء . وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي ، وقد وهما فقد أخرجه مسلم كما ترى . 4 أخرجه أبو داود 3 / 751 ، كتاب البيوع والإجارات : باب في بيع فضل الماء ، الحديث 3478 ، والنسائي 7 / 307 ، كتاب البيوع : باب بيع فضل الماء ، والبيهقي 6 / 15 ، كتاب البيوع : باب النهي عن بيع فضل الماء ، من طريق داود بن عبد الرحمن العطار ، عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع فضل الماء ، الحديث 1271 ، عن قتيبة ، عن داود بن عبد الرحمن العطار فقال : نهى عن بيع الماء ، ثم قال : حديث حسن صحيح . ورواه يحيى بن آدم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار به بلفظ : نهى عن بيع فضل الماء ، أخرجه البيهقي 6 / 15 ، كتاب البيوع : باب النهي عن بيع فضل الماء . وخالف يحيى بن آدم جمهور أصحاب سفيان فرووه عنه بلفظ : نهى عن بيع الماء ، بدون ذكر الفضل ، رواه أحمد 4 / 138 ، الحاكم 2 / 44 ، باب النهي عن بيع فضل الماء ، والبيهقي 6 / 15 ، كتاب البيوع : باب النهي = =